410

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ومن فوائده أن الإقالة، لا تنفسخ بالتلف، قبل القبض، والبيع يفسد.

والإقالة تفسد / إذا شرط زيادة على أصل الثمن، ولا تصح الإقالة مع غير العاقد.[٩٨/ب]

وإذا قال: صالحتك من ألف على خمسمائة، ففيه وجهان(١).

أظهرهما أنه صلح، ولا تثبت به البراءة من الباقي.

والثاني: أنه ابراء بلفظ الصلح، فيوجب البراءة من الباقي.

وإذا قال: أبرأتك، ففيه قولان(٢).

أحدهما: أنه يصح، وفيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد، ولا يصح مجهولاً، ويفتقر إلى القبول.

والثاني: إسقاط.

وفي الحوالة أقوال:

ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - أنها معاوضة مقبوضة(٣).

وقال المزني: هي تحويل على سبيل الضمان(٤). وهو اختيار الإصطخري(٥)، وابن الوكيل(٦).

وقال أبوالعباس، وأبو إسحاق: هي قبض(٧).


  1. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.

  2. انظر: المصدر نفسه.

  3. انظر: المصدر نفسه.

  4. انظر: المصدر نفسه.

  5. انظر: المصدر نفسه.

  6. ابن الوكيل، هو: عمر بن عبد الله بن موسى، أبو حفص ابن الوكيل الباب الشامي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، ومن كبار المحدثين، والرواة وأعيان النقلة، ولاه المقتدر على بعض كور الشام، نقل عنه الرافعي توفي سنة (بعد ٣٢٠هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٧/١ - ٩٨، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٥٨.

  7. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.

407