409

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وهكذا لو خالع زوجته، ولم يذكر عوضا، ففيه قولان(١).

أحدهما: أنه لايكون خلعا، ولا يلزم العوض.

والثاني: أنه خلع فاسد، ويجب مهر المثل.

وهكذا إذا دفع مالا إلى آخر، وقال مضاربة، ولم يذكر غير ذلك، ففيه قولان(٢).

أحدهما: يحمل على اللفظ، فيكون للعامل أجرة المثل.

والثاني: لا شئ له.

وإذا باع العبد من نفسه، ففيه قولان(٣).

أحدهما: رواه المزني أنه بيع صحيح، ويجب به الثمن.

ونقل الربيع أنه رجع عنه، وأن ذلك كتابة حالة بلفظ البيع، فتكون فاسدة.

وإذا قال: إذا أديت لي ألفا فأنت حر، فقد قيل: يكون عتقاً بصفة، يعتق إذا أدى الألف بحكم الصفة.

وقيل: هي كتابة فاسدة. وقيل: هي معاملة صحيحة.

وأصح الطريقين الإقالة فسخ، فعلى هذا لو تقايلا، وقصد البيع(٤).

قال أبو على الثقفي، وأبوعلى الزجاجي: يكون بيعا، لأن لفظ الإقالة يصلح کنایة عن لفظ البيع، لأنه يوجب مایوجبه.

قال أبوعلى الزجاجي: ويحتمل أن يكون فاسداً، لأن الإقالة يصحّ أضعف من البيع.

وإذا تبايعا، ونويا الإقالة، ففيها قولان(٥):

أحدهما: أنه بيع.

والثاني: أنه إقالة.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل/١٣٩/ب.
(٥) انظر: المصدر نفسه.

406