Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وهكذا لو خالع زوجته، ولم يذكر عوضا، ففيه قولان(١).
أحدهما: أنه لايكون خلعا، ولا يلزم العوض.
وهكذا إذا دفع مالا إلى آخر، وقال مضاربة، ولم يذكر غير ذلك، ففيه قولان(٢).
أحدهما: يحمل على اللفظ، فيكون للعامل أجرة المثل.
وإذا باع العبد من نفسه، ففيه قولان(٣).
أحدهما: رواه المزني أنه بيع صحيح، ويجب به الثمن.
وإذا قال: إذا أديت لي ألفا فأنت حر، فقد قيل: يكون عتقاً بصفة، يعتق إذا أدى الألف بحكم الصفة.
وأصح الطريقين الإقالة فسخ، فعلى هذا لو تقايلا، وقصد البيع(٤).
قال أبو على الثقفي، وأبوعلى الزجاجي: يكون بيعا، لأن لفظ الإقالة يصلح کنایة عن لفظ البيع، لأنه يوجب مایوجبه.
وإذا تبايعا، ونويا الإقالة، ففيها قولان(٥):
أحدهما: أنه بيع.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل/١٣٩/ب.
(٥) انظر: المصدر نفسه.
406