Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
مهر المثل بناء العصبات، ولا يفرض الحاكم مهر المثل إلا بعد علمه به، والزيادة عليه ربا، لأنه بدل متلف، فلايحل أخذ الزيادة عليه - وأراد لحسب المرأة - وينقص لشرف الزوج، ذكره العبادي(١).
وإذا وجد البائع الثمن معيبا رده، ويعود حق حبسه، وإذا حل الثمن المؤجل، لايثبت حق الحبس. وفيه وجه(٢) آخر أنه يثبت، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان(٣) /، وإنما يكتب في البيع، لا على سبيل الرهن، لأن الرهن قد يعقد بلفظ البيع، فإذا ذكر ذلك فادعى أنه كان رهنا لايمين(٤) عليه، ذكره العبادي، وإنما يكتب، لا على سبيل التلجئة، لأن اسمه قد يكون عارية.[٩٨/أ]
إذا أسلم حالاً في ثمرة شجرة بعينها نص الشافعي - رضي الله عنه - فيه على قولین(٥):
أحدهما: أنه سلم فاسد، وذلك اعتباراً اللفظ.
والثاني: أنه بيع بلفظ السلم، وهذا اعتبار بالمعنى.
وإذا قال: بعتك هذا الثوب، وقبض المشتري الثوب، وتلف في يده، ففيه قولان(٦):
أحدهما: الاعتبار باللفظ، فيكون بيعاً فاسداً، وعلى المشتري قيمة الثوب.
والثاني: أن الاعتبار بالمعنى، فيكون هبة بلفظ البيع، فلاشئ على قابض الثوب.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٥/أ.
انظر: المصدر نفسه.
بحثت عن الروايتان في الكتب التي تيسر لي الاطلاع عليها من كتب الحنفية، فلم استطع الوقوف عليها.
انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٤٥/أ.
بحثت عن هذه المسألة في مظانها من الأم، فما استطعت الوقوف عليها ولكن انظر: الوجهين في الحاوي ٥/٧، غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
405