408

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مهر المثل بناء العصبات، ولا يفرض الحاكم مهر المثل إلا بعد علمه به، والزيادة عليه ربا، لأنه بدل متلف، فلايحل أخذ الزيادة عليه - وأراد لحسب المرأة - وينقص لشرف الزوج، ذكره العبادي(١).

وإذا وجد البائع الثمن معيبا رده، ويعود حق حبسه، وإذا حل الثمن المؤجل، لايثبت حق الحبس. وفيه وجه(٢) آخر أنه يثبت، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان(٣) /، وإنما يكتب في البيع، لا على سبيل الرهن، لأن الرهن قد يعقد بلفظ البيع، فإذا ذكر ذلك فادعى أنه كان رهنا لايمين(٤) عليه، ذكره العبادي، وإنما يكتب، لا على سبيل التلجئة، لأن اسمه قد يكون عارية.[٩٨/أ]

باب: اعتبار المعنى واللفظ

إذا أسلم حالاً في ثمرة شجرة بعينها نص الشافعي - رضي الله عنه - فيه على قولین(٥):

أحدهما: أنه سلم فاسد، وذلك اعتباراً اللفظ.

والثاني: أنه بيع بلفظ السلم، وهذا اعتبار بالمعنى.

وإذا قال: بعتك هذا الثوب، وقبض المشتري الثوب، وتلف في يده، ففيه قولان(٦):

أحدهما: الاعتبار باللفظ، فيكون بيعاً فاسداً، وعلى المشتري قيمة الثوب.

والثاني: أن الاعتبار بالمعنى، فيكون هبة بلفظ البيع، فلاشئ على قابض الثوب.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٥/أ.

  2. انظر: المصدر نفسه.

  3. بحثت عن الروايتان في الكتب التي تيسر لي الاطلاع عليها من كتب الحنفية، فلم استطع الوقوف عليها.

  4. انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٤٥/أ.

  5. بحثت عن هذه المسألة في مظانها من الأم، فما استطعت الوقوف عليها ولكن انظر: الوجهين في الحاوي ٥/٧، غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.

  6. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.

405