407

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

البيع بالقليل والكثير جائز عند أبي حنيفة(١)، ويذكر النقد؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجوّزه بغير نقد البلد(٢)، ويذكر بكم يبيع، لأن ما يفضل عن الحق، لايباع بكل حال، ويكتب أنه وكيل في إقامة البينة عليه؛ لأن عند أبي حنيفة لايحكم على الغائب(٣)، وإحضار الشريك شرط عند ابن سريج في قول، ليتم القبض بإذن المالكين(٤)، ولا يوكل المرتهن، لأنه لو شرط في الرهن أن يكون المرتهن وكيلاً في بيعه، لم يجز، ويذكر إثبات أنه وكيل، أو قيم، حتى لو تنازعا فيه، كان ثابتاً والكفاءة(٥) بالنكاح ليست ركناً، بل هي من الشرائط، والكفاءة بالدين، والنسب، والحرية، والسلامة من العيوب الأربعة(٦)، وفي غيرها قولان(٧). وأن لايكون من أصحاب الصنائع الخسيسة، ولا يؤآخذ الابن بكون الأب حائكاً، لأن الصناعة لا تتعدى، والنسب يتعدى(٨)، قطع به أبو عاصم العبادي. وهكذا ابن الأبرص يكون كفؤاً لبنت السليم.

وقد حكى جدي: أن ابن أبي هريرة قال: تعتبر الكفاءة في الدين، والنسب، والصنعة، والحرية، والمال.

وإن كان أبوها بزاراً(٩)، أو عطاراً(١٠)، فلا يكون الذي أبوه حجاماً، أو بيطاراً(١١)، أو له باعا كفؤاً لها، ورجع في ذلك كله إلى العرف فيما بينهم، ولايعتبر المال في الكفاءة في أصح الوجهين(١٢)، وفي اعتبار السلامة في أثناء النكاح قولان(١٣)، واعتبار

  1. انظر: بدائع الصنائع ١٨٩/٦. ونص عبارته "بعتها بحقوقها، أو بمرافقها، أو كل قليل و کثیر".

  2. انظر: الهداية ٢٢/٣.

  3. انظر: معين الحكام / ٥٩ - ٦٠.

  4. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٤/أ.

  5. الكفاءة: المماثلة. انظر: المصباح المنير مادة "كفى".

  6. بينها في عيوب المماليك وستأتي ص/ ٤٢٩.

  7. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٥/أ هكذا قولان مطلقة.

  8. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٤/ب.

  9. البزار: بائع بزر الكتان. انظر: القاموس مادة "بزر".

  10. العطار: بائع العطر. انظر: القاموس مادة "عطر".

  11. البيطار: صنعته البيطرة. انظر: المصدر نفسه مادة "بطر".

  12. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٥/أ. هكذا في أصح الوجهين.

  13. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٥/أ. هكذا ذكر القولين مطلقين.

404