Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
فلو سلم المبيع إلى المشترى، ثم ادعى أنه كان سلمه إعارة، لم يسقط حق الحبس على قوله، فإذا كتب، وصار في يده ملكاً.
فلو ادعى أنه سلمه عارية، فله الاسترداد للحبس، لم يكن قوله مقبولاً، وإنما يكتب من غير منازع، لأن الدار المبيعة، إذا كانت مشغولة بأقشمة(١) البائع، لا يتم القبض. وهكذا لا تصح إجارة أرض عليها زرع للبائع، وإنما يكتب براءة قبض واستيفاء، حتى [لا يقول](٢) إن المقبوض كان معيبا، فلو لم يذكر ذلك، ففي قبول قوله قولان(٣).
وإنما يكتب، وأشهد على نفسه، لأن في شهادة المختبئ قولان(٤).
وذكر الأجل ليعلم وقت المطالبة، ويفسد سقوط حبس المبيع عاجلاً في الدين نص عليه، وإنما يذكر التفرق، لأن لزوم العقد به.
وإنما يذكر الرؤية، لأن شراء غير المرئي، وبيعه لا يجوز على ظاهر المذهب(٥). وإذا قلنا يصح، فالرضا لا يحصل قبل الرؤية، لأن الخيار ثبت.
وإن تصدق بالثمن، فلابد من أن يذكر التفرق قبل التصدق، لأنه لو تصدق قبل التفرق، بطل الثمن والبيع، فإن الزيادة، والنقصان في مجلس العقد يلحق أصل العقد، ويكتب في الإقرار، معرفة صحته، لأن المعرفة لا تحصل بالرؤية الأولى، ويكتب في المؤجل، فإذا حل الأجل، فلا عذر له في الخروج منه، لأن عند زفر لو / ادعى أنه بدل عما لم يسلمه إليه مفضولا، كان القول قوله(٦)، فإذا ذكر ذلك، لم يكن مقبولاً، وإنما يذكر في الرهن التوكيل بالبيع؛ لأن عند أبي حنيفة لا يجوز للحاكم بيعه(٧)، ويذكر القدر؛ لأن [٩٧/ب]
المراد مافيه من فرش، وأغراض لا يستطيع المشترى معها التصرف في الدار.
في المخطوط "لا يقبل". والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٤/ب.
سبق بیان الوجهین في باب الشهادات.
قال النووي: "والأظهر، أنه لا يصح بيع الغائب. والثاني: يصح ويثبت الخيار عند الرؤية" منهاج الطالبين/ ٤٥، وانظر: روضة الطالبين ٣٦٨/٣.
انظر: الهداية ٧٩/٣.
انظر: معين الحكام/ ٦٠.
403