Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وإذا استأجر على عمل في الذمة، ففيه وجهان(١):
أحدهما: أنه إجارة، فلا يعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس.
وإذا قال لآخر أعتق عبدك عني بألف، ففيه وجهان(٢):
أحدهما: أنه بيع.
ولو قال: أنت حر غداً على ألف.
وإذا ادعى الغاصب أن المغصوب قد ضاع، وأخذ المالك القيمة من غير حكم الحاكم وتحليله حكى "صاحب جمع الجوامع" عن الشافعي - رضي الله عنه - قولين(٣):
أحدهما: أنه بيع، فلا يجوز.
وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً، فإذا قلنا الهبة، لا تقتضي ثواباً، فهاهنا قولان:
أحدهما: أنه بيع صحيح.
ثم هو مبيع مقبوض فاسد، أو هبة مقبوضة فاسدة، فيه وجهان(٤).
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٠/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه.
409