Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
يذكر ذلك، وادعى الاكراه صدق. وقال بعض أصحابنا: لا يصدق، إلا إذا كان هناك دلالة تدل على الاكراه من توكيل، أو كان محبوساً، فإذا ادعى أنه مكره يصدّق(١).
وإذا قلنا يذكر النسب للتعريف لتصح/ الشهادة عليه. فإن عرف رؤية جاز، وذكر الحدود أيضاً للتعريف. وإن عرفا ما يعقدان عليه، وعرفه الشاهدان لم يجب لحصول التمييز. ولابد من ذكر الحدود الأربعة إلا على مذهب زُفَر(٢). والبلد والناحية والقرية وذكر المحلة لا يجب.[٩٦/ب]
وإذا شهد، فهل يكون إقراراً بالنسب، فيه احتمالان(٣) ذكرهما الأستاذ رحمه الله:
أحدهما: لا يكون إقراراً؛ لأن مقصودهما الإقرار بالبيع.
والثاني: یکون إقراراً، كما أن الاستثناء إقرار، وإن كان ضمنا.
وإنما قلنا يكتب صحيح البدن، لأن البيع إذا كان في المرض تكون المحاباة، معتبرة من الثلث.
وعند أبي حنيفة: لايصح(٤) بيع المريض من وارثه، وإنما يكتب جواز أمره، لأنه لو ادعى حجراً طلب يمينه، فإذا كتب ذلك لايمين عليه، ويؤمر بإقامة البينة ولانعقاد العقد بالإيجاب، والقبول بلفظه، أو معناه، إلا أن في النكاح يشترط لفظ النكاح، أو التزويج، والصحيح من المذهب(٥) جواز النكاح بالفارسية، والمبدل والبدل ركنا العقد، تقديرهما بالنطق، وصفتهما بالنطق أو بالعرف.
وإن كان معيناً، فبالإشارة إليه، والرؤية، ويكتب شراء صحيحا، لأن بيع الهازل، ليس ببيع جائز، فإنه إذا باع أُبَّه، ثم بان أنه كان قد ورثه لم يصح في قول(٦).
انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٣ / أ.
انظر: أدب القاضي للحصاف مع شرحه للبخاري ٢١٨/٣. ونص المسألة عند الحنفية "فإن لم يشهدوا على حدوده الأربعة وشهدوا بثلاثة، وقالوا: الحد الرابع لا نعرفه، قبل الحاكم ذلك والقياس أن لا يقبل، وبه أخذ زفر". فزفر يرى ذكر الحدود الأربعة. فهنا حصل وهم في المسألة.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٣ / أ - ب.
انظر: المبسوط ١٥٠/١٤.
انظر: المهذب ٥٣/٢، روضة الطالبين ٣٦/٧.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٣/ب.
401