403

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقبض الثمن بتوفيره عليه قبض استيفاء، ويذكر في قبض المبيع قبضاً فارغاً عن شاغل، ومنازع، ويذكر ضمان الدرك احتياطاً، وإن ضمن بالثمن الدرك(١) ذكره، ولا يذكر ضمان ما يحدث فيه، لأنه إنما يصح في الثمن فقط، ويذكر التاريخ، وفي البراءة يذكر القبول، والعلم بالمبرأ عنه، وفي التركة يذكر مع الإبراء الهبة، والتسليم، إذا كان فيها أعيان، وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي المرسوم بـ "الحقائق في الشروط، والوثائق"(٢) ويبتدئ الوثائق بكتب بسم الله الرحمن الرحيم في سطر، ويمد الرحمن إذا كتبه اقتداء بالسنة، وإنما قلنا يمد الرحمن، لأن عليا - رضي الله عنه - هكذا(٣) كتبه يوم الحديبية(٤)، ويذكر صفة العاقد أنه عاقل، بالغ، راضٍ، جائز الأمر، ولا يجب ذكر أنه عاقل، لأن الإطلاق يقتضيه، وإذا كان يجن يوماً، ويفيق يوماً يعتبر أن يكتب أنه عاقل، لأنه لو لم يذكر، وادعى أنه كان مجنوناً، فالقول قوله، إذا كان في سن يحتمل الصغر، فلابد أن يذكر أنه بالغ، وهل يجب ذكر الحرية(٥)؟ ويكتب أنه كان طائعاً، لأنه لو لم

  1. الدرك: في اللغة التبعة. انظر: القاموس، مختار الصحاح مادة "درك".

  2. هذا كتاب من مصنفات القاضي شريح الروياني، ولم يذكره أحد غيره.

  3. نص الحديث: "لما أحصر النبي عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً، ولا يدخلها، إلا بجلبان السلاح. السيف وقرابه. ولا يخرج بأحدٍ معه من أهلها. ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر علياً أن يمحاها فقال علي: لا. والله؛ لا أمحاها. فقال رسول الله : أرني مكانها، فأراه مكانها، فمحاها، وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يومٍ من شرط صاحبك، فأمره، فليخرج، فأخبره بذلك، فقال: نعم. فخرج". صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية ١٤١٠/٣ - ١٤١١.

  4. الحديبية مكان يبعد عن مكة على نحو مرحلة سمي بالحديبية باسم بئر كانت تسمى بالحديبية وهي تسمى بالشميسي الآن. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٨٠/٣، معجم البلدان ٢٢٩/٢.

  5. لم يجب المصنف عن هذا السؤال على غير عادة، ولكن قال الهروي: "وفي وجوب كتبه الحرية قولان. لأن الظاهر في البائع الحرية". غوامض الحكومات ل/١٤٣/أ.

400