402

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

صحيحاً؟ قولان(١).

وإن كان البائع وكيلاً كتب شهادة شاهدين على إثبات الوكالة.

وإن كان الثمن ثمن المثل، وإن باعه القاضي لدين على الميت كتب ثبوت الدين، وملك المورث، وأنه عرضه على الوارث الحاضر، وأنه حين باعه كان جائز الحكم، ويكتب في الصرف القبض في المجلس قبل التفرق، والتخاير، وكذا في المالين الذين جمعتهما علة واحدة في الربا، وأنهما نقدان، ويكتب في السلم أن الثمن قبض في المجلس قبل التفرق، والتخاير، وبعده في مكان العقد، ويذكر مكان تسليم المسلم فيه، فإنه مشروط فيما يحمله مورثه في أحد القولين(٢)، وأنه حال، أو مؤجل، ويذكر صفة المسلم فيه، ويعتبر أن يكون وصفا لا يعدم اثنان يعرفانه أبداً، وأن يكون مأمون الوجود غالباً وقت المحل، ويذكر الرهن القبض، ومن يحفظه في قول(٣)، ومن يبيعه، وبكم يبيعه. ويذكر في الوقف الواقف، والموقوف عليه، والمصرف، وما يبدأ به المتولي، وأوسطه، وآخره. ويذكر في الكتابة النجمين. وفي النكاح يعتبر ذكر ولي رشيد، وعدلين، ويذكر الإعلان، والمهر، والكفاءة، وهذه الأمور التي ذكرناها أركان العقود. [٩٦/أ]

وأما شرائطها، فهي ما تدفع العوارض عن العقد، فيذكر نسب المتعاقدين، وحدود المبيع، واستغناءه عن الحدود بلقب مشهور، ويذكر البلد، والناحية، والقرية، والمحلة، وأنه شراء جائز عري عن الشروط كلها سوى الشروط المذكورة في هذا الكتاب، وعن الخيارات المبطلة، ولم يقع على سبيل رهن، وتلجئة، [وزوراً](٤)، وتورية بل بيع رغبة، وإزالة الملك، ويكتب بحدوده، وحقوقه الداخلة، والخارجة، والسفل، والعلو، وأنه أشهد على نفسه طائعاً غير مكره، وقبضه بتسليمه إليه قبضا صحيحاً،

  1. قال الهروي: وهل يفتقر إلى قوله شراء صحيحا قولان: قال القاضي: التوجيه في أحد القولين لايحتاج إلى هذا القيد، لأن الأصل عدم الموانع، والثاني: يحتاج إلى نفي الموانع، لأنه يشق إحصاؤها لكثرتها". غوامض الحكومات ل/١٤٢/أ.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٢/ب. ونصها هكذا في قول.

  3. انظر: المصدر نفسه.

  4. في المخطوط "وازما" والصواب ما أثبته، لأنه لايفهم لها معنى.

399