401

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقد بينت في كتابي المصنف في "مراسيم الحكام" مايعهد في ذلك، ويثبت اسم الشاهدين اللذين يشهدهما على الكتاب، ويوقع تحت الكتاب، بأنه كتابه أمر به، وإن ورد على القاضي كتاب، وصح عنده، وإن أراد أن يكتب إلى قاضٍ آخر كتب على رسم الدعوى فيه، ويكتب محضر دعواه فيه، ونسخة وكالة وكيله إن كان، وأنه ورد كتاب القاضي فلان عليه، ويكتب نسخة ذلك الكتاب، وعنوانه، وخط ذلك، وتوقيعه، وسطوره التي أثبتها بخطه في آخر كتابه، وكل مافيه من العلامات، وأنه ورد عليه صح الختم، وصح مورده بالشهادة على الختم، وأنه كتاب فلان إلى فلان، ويصف الشاهدين، ويذكر عدالتهما، وأنه فتحه، فشهد الشاهدان على مافيه لفظاً بلفظ، وقبله، وحكم به، فسألني مكاتبة القاضي، ثم يتممه إلى آخره.

باب نسخة المحضر(١)

[٩٥/ب] يكتب أنه حضر مجلس القاضي فلان في مجلس حكمه، وقضائه بمدينة كذا فلان ابن فلان/ وأحضر معه فلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وادعى عليه ماهو مضمون وثيقته التي هذه نسختها، وينسخ الوثيقة، ثم يصف الدعوى تحته، وأنه سأل بعد أن كلف القاضي سؤاله، فأنكر، فأحضر شهوداً، وهم فلان، وفلان، فشهدوا، ويذكر لفظ شهادتهم، ثم إذا حكم كتب في المحضر قبلت هذه الشهادة، وحكمت بها يوم كذا. والله أعلم بالصواب.

باب: القبالات(٢)

قبالة تذكر في بيع الذي لايعتبر فيه القبض في المجلس، وذلك إذا لم يكن صرفاً ولا سلما، ولا جمعتهما علة واحدة في الربا، ذكر البيع، والمتبايعين، والمبيع، والثمن، وأنهما معلومان، والرؤية في المبيع، والتفرق، والرضا هل يشترط أن يقول: شراء

(١) المحضر: "هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلاً، ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر". التعريفات/ ٢٠٦.

(٢) القبالات: جمع قبالة، وهي الكتاب الذي يكتب. انظر: المصباح المنير مادة "قبل".

398