Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
ففيها خلاف ، ويكتب أن القاضي أمهل الخصم مدة الطعن في الشهود، والإتيان بحجة دافعة، فلم يأت بها، فإن أبا حنيفة يذهب إلى أن بينة المحكوم عليه بالملك المطلق لا تسمع(١)، فيحتاط قبل الحكم، ويذكر أنه سأل عن أحوال الشهود، فعدلوا، أو يذكر أنه عدلهم فلان، وفلان، وقد جرى لهم رسم التعديل، وأنه استخار الله تعالى، وحكم بكذا، ونفذه، وترك كل ذي حق على حقه، وحجته متى أوردها، فهي مقبولة وأنه أشهد على ذلك، وقد شرحت ذلك بعبارات واضحة في كتابي الموسوم "بمراسيم الحكام"(٢).
وإذا جوزنا التحكيم فحكم المحكم، فالتسجيل على ماذكرنا، إلا أنه يزيد في الابتداء أنهما تحاكما إليه، ورضيا بحكمه، ويكتب في الأخير أنهما رضيا بما حكم، وانقياداً له رفعاً للخلاف، ويوقع القاضي، ویکتب اسمه.
[٩٥/أ] يكتب أن هذا كتابي إلى فلان القاضي يوم كذا، وأنه حضر مجلس حكمي يوم كذا، وأحضر فلاناً، وادعى كذا، ويكتب نسخة الدعوى، والصك، والشهادة، وسؤال الخصم كما سبق بيانه في السجل إلى آخر حكمه، ثم يكتب، وأنه سألني أن أکاتبه، وذكر أن خصمه في تلك الناحية المفوضة إلى نظره، فأمرت بتحریر هذا الكتاب إليه لیحمل خصمه على الحق إذا ورد علیه كتابي هذا، وصح عنده مورده، وثبت عنده مضمونه، وعنوان هذا الكتاب بخطي، وأمرت بمعهود ختمي، وعدد أسطر الكتاب كذا، ووقعت بخطي، وتوقيعي كذا سطراً ، وختمت على الأوصال في كذا موضعاً، ويكتب تاريخ الكتاب، وأن الحكم كان بمحضر من الشاهدين، لأن أبا حنيفة(٣) شرطه، وأنه قرأ عليهما الكتاب، ولا یکتب إن شاء الله في آخر الكتاب، لأن الكتاب يفسد بالاستثناء،
انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٤٨٦. في مسائل مشابهة لهذه المسألة وعلل لها بقوله "لأن الحكم الأول قد مضى بشهادة شهود، فيكون مبطلاً لكل شهادة تأتي ضده".
"مراسيم الحكام" من مصنفات القاضي شريج الروياني، ولم يذكره أحد ممن ترجم له، ولا كتب فهارس المخطوطات التي تيسر لي الإطلاع عليها.
انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/٢٥٦.
397