399

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب: كتب السجل(١) للقاضي إذا لم يكن له رزق

لا يجب عليه كتب السجل، وإن كان له رزق يجب. وقال ابن سريج: لا يجب، بل يشهد على ما فعل، كما لا يجب كتبه التحليف(٢).

وإذا كان الحكم على غائب في وجه وكيل منصوب عنه، فأراد أن يكتب على وجه لا يطعن فيه من لا / يرى الحكم على الغائب كتب، وأحضر معه من جاز سماع الدعوى على وجهه. [٩٤/ب]

وإن كان بشاهد ويمين كتب أنه حكم بالبينة العادلة التي يوجب الشرع الاستماع إليها، والحكم بموجبها.

وقيل: لا يجوز ذلك، لأن الخصم لا يتمكن من الطعن في الشهود، والكاتب يكتب في السجل اسم القاضي، ونسبه، ويرفع في نسبه، وأنه حضره فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وأحضر معه فلاناً، وقد عرفه خصماً، لأن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يجوز الدعوى على مسخر(٣)(٤)، فادعى عليه كذا، ويصفه، وأنه سأل الحاكم أن يسأل عنها، وأنه سأل، وأنكر، فأحضر فلان هذا المدعي شهوداً مسلمين أحراراً بالغين عدولاً عقلاء، واستشهدهم، فشهدوا بكذا وكذا في مجلس حكمه على وجه هذا المدعى عليه، وأشار إليه.

وإن كانت الشهادة على الملك، كتب أنهم يعرفون ذلك الملك، ويهتدون إلى تلك البقعة، لأن أبا حنيفة(٥) يشترطه هكذا، ذكره أبو عاصم(٦)، وأنه إن اتهمت البينة،

  1. السجل: كتاب القاضي. انظر: المصباح المنير مادة "سجل".

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٢/ب. وهذا وجه.

  3. مسخر: من سخره تسخيراً، كلفه عملاً بلا أجرة. انظر: لسان العرب، مختار الصحاح مادة "سخر".

  4. انظر: معين الحكام / ٢٢٨.

  5. انظر: المصدر نفسه / ٦٠.

  6. انظر: غوامض الحكومات ل/١٠٠/ب.

396