398

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإذا حجر على السفيه، فأراد أن ينفذ الحجر اتفاقاً، فإنه يرفعه إلى حاكم(١) يرى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - لينفذه(٢).

وفي العقود المختلف فيها يرفع إلى حاكم يرى جوازه، ليحكم بصحته، أو يكتب في الوثيقة أنهما أقرا أنهما ترافعا إلى حاكم الحكم بمدينة كذا، واعترفا بما فيه، يحكم بصحة الرهن، ولزومه.

وإذا أراد أن يقيم البينة، ويثبت الملك، ولا يعترف باليد يقول للقاضي: إن موضع كذا ملك لي، وهذا يمنعني منه، فمره حتى لا يمنعني منه.

وإذا أراد إثبات إبراء الميت عن الدين، والوارث غائب، فالوجه أن يدعي عليه المحتسب بأمر القاضي، أن عليه لفلان الميت كذا، وقد كان ذلك الميت قد أوصى بأعمال الخير، ويلزمه توفير ذلك، ليصرف إلى أعمال الخير، فيدعى أن الميت كان أبرأه من ذلك المال، ويقيم البينة على الإبراء.

وإذا وكل بطلاق امرأته ثلاثاً، وحلف بطلاقها ثلاثاً إن عزله، فإن شاء وكل من يعزله، وإن شاء حلف اليمين الدائرة على قول من يقول بها، وعزله، أو سأل الوكيل أن يعزل نفسه.

وإذا كان له دين على إنسان، فجحد، ولا بينة له، ولكن في يده ولنفسه عليه دين قد قبضه، وعلى الصك شهود لا يعلمون أنه قبض ذلك الدين، فإنه يدعيه، ويقيم البينة، ويقبضه، ويجعله قصاصا عن حقه المجحود.

وإذا باع الوكيل، وأنكر المشتري الثمن، كان للوكيل أن يشهد عليه لموكله بالثمن، ولا يذكر أنه كان وكيلاً بذلك البيع، قال أبو عاصم العبادي: هذا غلط، فإنه يزيل العهدة عن نفسه(٣).

  1. في المخطوط "فإنه يرفعه إلى يوم القيامة" ولا معنى لهذه العبارة.

  2. الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يرى بطلان الحجر على السفيه الحر البالغ. انظر: شرح أدب القاضي للجصاص / ١٤٦، روضة القضاة ٠٤٣٧/١

  3. انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٣٢/أ - ب.

395