397

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب : الحيل (١) المباحة

إذا طلب الشفعة، ولم يكن له بينة على أنه طلبها حين ما علم يقول للحاكم: طلبت الشفعة حين علمتها.

فإذا قيل: له متى علمتها؟ يقول: يوم طلبتها.

وإذا أراد أن لا تثبت الشفعة، يشتري الشقص بين يدي شهود بثمن جزاف، أو بحنطة موزونة، لأنه لا يمكن الأخذ بالمثل، لأن الحنطة بالحنطة جزافاً، أو موزنة ربا.

وإذا كان في يده رهن، ولا بينة له، يقول: هذا في يدي بحق، ولا يلزمني رده عليه، فيكون القول قوله.

وإذا أقر المدعى عليه بالعين لغيره ليسقط عنه الثمن، فالحيلة في إيجاب اليمين عليه، أن يدعي عليه أنه سكن هذه الأرض مدة لزمه كراء مثلها كذا، أو أخذ من تراب هذه الأرض كذا، أو أتلف على إقراره هذه الدار حتى يلزمه قيمته، فإنه يتوجه عليها اليمين في أحد قولينا(٢).

وإذا حلف بثلاث طلقات أنه لا يفعل كذا، وأراد أن يفعله، فإنه يخالعها، ثم يفعل ذلك الفعل، ثم يتزوجها، ثم فعل ذلك الفعل بعد التزويج ففي عود الحنث قولان(٣).

وإذا جحد المديون، ولا بينة له، فالوجه أن يبريه الله تعالى، ليكون في ميزانه يوم القيامة. / [٩٤/أ]

  1. الحيل: الحيل، والحيلات جمع حيله. والحيلة: الحذق في تدبير الأمور. وهو: تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. انظر: القاموس والمصباح مادة "حول". وفي الاصطلاح هي: "استعمال الذكاء في فهم دين الله، لنخرج من وقع في بلية، وضيق، من ذلك بوجه شرعي، يبقى له حرمة الدين في نفسه". أعلام الموقعين ٢٤٢/٣، وانظر: الحيل في المعاملات المالية، محمد بن إبراهيم/ ٢٥.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣١/ب هكذا.

  3. هكذا مطلقة في غوامض الحكومات ل/٩٧/ب.

394