Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
قال بعض أصحابنا(١): إن قلنا بالنكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، لم يرجع المشتري على البائع. وإن قلنا: إنه كالبينة(٢) رجع.
وقال بعضهم: لا يرجع قولاً واحداً؛ لأنه بردّ اليمين صار كالمتبرع، فإن أقام المشتري بينة أن البائع أقر أن المبيع كان للمدعى رجع عليه بالثمن، فإن لم يقم بينة لم يكن للمشتري استحلاف البائع بما هو للمدعي.
وقد قيل: له ذلك. قال: وفيه نظر.
إذا شهدوا لإنسان بحق المرور في دار آخر، ولم يحدوا له الطريق، ولم يذكروا الطول، والعرض، لم تقبل شهادتهم.
وقد قيل: تقبل، ويكون له الطريق.
وإذا شهدوا بأن له حق مسيل ماء في دار جاره، فإن شهدوا أنه لماء المطر فقط، فهو له. [٩٢/ب]
وإن شهدوا أن له مسيل ماء دائم لماء المطر والوضوء والغسل، فهو كذلك.
وإن شهدوا إن له مسيل ماء، ولم يضيفوا إلى شئ مما ذكرنا، فالقول قول صاحب الدار عن يمينه.
(١)(٢) هما قولان في المذهب. انظر: روضة الطالبين ٤٥/١٢ - ٤٦، أدب القاضي لابن أبي الدم / ٢٢٥.
والفرق كون النكول، كالبينة، وبين كونها، كالإقرار قال النووي: "إن قلنا: يمينه كالبينة، سمعت بينة المدعى عليه. وإن قلنا: كالإقرار، فلا، لكونه مكذباً للبينة بالإِقرار". روضة الطالبين ٤٥/١٢.
(٣) الممر: الطريق الصغير، أو غير النافذ إلى السكة. انظر: المصباح مادة "مرر".
(٤) المسيل: مجرى السيل. انظر: المصباح، والقاموس مادة "سال".
389