Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
أحدهما: ليس له؛ لاحتمال أن يكون الملك حدث للمحكوم له بعد زوال يده. والثاني: له ذلك، كما له مطالبة المحكوم عليه. والله أعلم بالصواب./ [٩٢/أ]
إذا أقام شاهداً واحداً عدلاً نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه يؤخذ كفيل من المشهود عليه، إن طلبه المشهود له(٢).
وحكى جدي - رضي الله عنه - عن بعض أصحابنا: أنه لا يؤخذ منه كفيل حتى يثبت الحق عليه(٣).
وكذا إذا سأل أن يلازم إلى أن يأتي المدعي بشاهد واحد، لم يأمره بذلك، لأن اللزوم حبس، فلا يحكم بلزومه حتى يثبت حقه إلا بمقدار ما يمكنه الحاكم ليفصل بينهما، لأن ذلك لابد منه.
وإذا ادعى سلعة في يد رجل، فقد قيل: يأمر بأن يعطيه كفيلاً بنفسه، وبتلك السلعة، فإن لم يعطه أمره القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشئ حتى يأخذ منه كفيلاً بذلك، وبنفسه، فإن أعطاه كفيلاً بذلك الشئ دون نفسه أمره باعطاء كفيل بنفسه.
وقيل: يلزم الكفيل حتى يثبت الحق، وعلى هذا قيل: هل يحبس إذا أقام شاهداً واحداً قولان(٤).
هل يثبت بها الرجوع على البائع إذا نكل المشتري عن اليمين، والبائع غائب، فردت اليمين على المدعي، فحكم له.
(١) الكفيل: الضامن. انظر: المصباح مادة "كفل".
(٢) انظر: كتاب موسوعة الإمام الشافعي الأم ٧٩/١٤.
(٣) هذا من منقولات جد المصنف وهو العمدة فيها.
(٤) انظر: حلية العلماء ٤٨٤/٨. هكذا القولان مطلقة.
388