391

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أحدهما: ليس له؛ لاحتمال أن يكون الملك حدث للمحكوم له بعد زوال يده. والثاني: له ذلك، كما له مطالبة المحكوم عليه. والله أعلم بالصواب./ [٩٢/أ]

باب: طلب الكفيل(١) من المدعى عليه

إذا أقام شاهداً واحداً عدلاً نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه يؤخذ كفيل من المشهود عليه، إن طلبه المشهود له(٢).

وحكى جدي - رضي الله عنه - عن بعض أصحابنا: أنه لا يؤخذ منه كفيل حتى يثبت الحق عليه(٣).

وكذا إذا سأل أن يلازم إلى أن يأتي المدعي بشاهد واحد، لم يأمره بذلك، لأن اللزوم حبس، فلا يحكم بلزومه حتى يثبت حقه إلا بمقدار ما يمكنه الحاكم ليفصل بينهما، لأن ذلك لابد منه.

وإذا ادعى سلعة في يد رجل، فقد قيل: يأمر بأن يعطيه كفيلاً بنفسه، وبتلك السلعة، فإن لم يعطه أمره القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشئ حتى يأخذ منه كفيلاً بذلك، وبنفسه، فإن أعطاه كفيلاً بذلك الشئ دون نفسه أمره باعطاء كفيل بنفسه.

وقيل: يلزم الكفيل حتى يثبت الحق، وعلى هذا قيل: هل يحبس إذا أقام شاهداً واحداً قولان(٤).

باب: اليمين المردودة

هل يثبت بها الرجوع على البائع إذا نكل المشتري عن اليمين، والبائع غائب، فردت اليمين على المدعي، فحكم له.

(١) الكفيل: الضامن. انظر: المصباح مادة "كفل".
(٢) انظر: كتاب موسوعة الإمام الشافعي الأم ٧٩/١٤.
(٣) هذا من منقولات جد المصنف وهو العمدة فيها.
(٤) انظر: حلية العلماء ٤٨٤/٨. هكذا القولان مطلقة.

388