390

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإن كانت الدعوى بالجناية، فإنما تتوجه على السيد.

وقيل: تتوجه على العبد، فإن أقر، وأنكر المولى طولب به بعد العتق.

باب: الحكم فيما ليس في موضع عمله

إذا كانت الدعوى في منقول، أو عقار في غير موضع هذا الحاكم، ففيه قولان(١). أحدهما: يقضي فيها بالاسم، والصفة، ويكتب كتاباً إلى قاضي البلد الذي به ذلك الشئ، كما يحكم على الغائب، فإذا ورد على ذلك القاضي، وقبله استحلف المدعى إذا أحضره اليمين بالله أن هذا حقك الذي شهد لك به شهودك عند القاضي فلان.

والثاني: إن الأول يحكم بما ثبت عنده، ولا يقبل فيه كتاب القاضي حتى يأتي شهود البلد الذي فيه ذلك الشئ، فشهدوا على عينه. والله أعلم.

باب: كراء(٢) المثل

إذا حكم الحاكم بدار. قال بعض أصحابنا: للمحكوم له مطالبته بكراء مثلها من الوقت الذي حصل في يده إلى أن تنزع من يده، لأن المنافع تتلف في يده بتفویته عليه.

وقال بعضهم: لا يلزمه كراء المثل؛ لجواز أن يكون ملك المحكوم له حدث قبيل شهادة الشهود(٣).

وإن اختلفا في المدة، فالقول قول المحكوم عليه.

وقيل: هل للمحكوم له مطالبة من كان في يده، قبل وصول الشئ إلى يد المحكوم عليه بكراء المثل؟ وجهان:

(١) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٤٩/٢، أدب القاضي للماوردي ١٠٨/٢ - ٠١٠٩

(٢) الكراء: الأجرة. انظر: المصباح مادة "أجر".

(٣) انظر: آداب الحكام ٧٠٥/٢. نقلاً عن المصنف.

387