Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وإن كانت الدعوى بالجناية، فإنما تتوجه على السيد.
وقيل: تتوجه على العبد، فإن أقر، وأنكر المولى طولب به بعد العتق.
إذا كانت الدعوى في منقول، أو عقار في غير موضع هذا الحاكم، ففيه قولان(١). أحدهما: يقضي فيها بالاسم، والصفة، ويكتب كتاباً إلى قاضي البلد الذي به ذلك الشئ، كما يحكم على الغائب، فإذا ورد على ذلك القاضي، وقبله استحلف المدعى إذا أحضره اليمين بالله أن هذا حقك الذي شهد لك به شهودك عند القاضي فلان.
والثاني: إن الأول يحكم بما ثبت عنده، ولا يقبل فيه كتاب القاضي حتى يأتي شهود البلد الذي فيه ذلك الشئ، فشهدوا على عينه. والله أعلم.
إذا حكم الحاكم بدار. قال بعض أصحابنا: للمحكوم له مطالبته بكراء مثلها من الوقت الذي حصل في يده إلى أن تنزع من يده، لأن المنافع تتلف في يده بتفویته عليه.
وقال بعضهم: لا يلزمه كراء المثل؛ لجواز أن يكون ملك المحكوم له حدث قبيل شهادة الشهود(٣).
وإن اختلفا في المدة، فالقول قول المحكوم عليه.
وقيل: هل للمحكوم له مطالبة من كان في يده، قبل وصول الشئ إلى يد المحكوم عليه بكراء المثل؟ وجهان:
(١) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٤٩/٢، أدب القاضي للماوردي ١٠٨/٢ - ٠١٠٩
(٢) الكراء: الأجرة. انظر: المصباح مادة "أجر".
(٣) انظر: آداب الحكام ٧٠٥/٢. نقلاً عن المصنف.
387