389

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقيل: إذا صارت تراباً لا تتميز عن أرضه، ففيه وجهان(١):

أحدهما: لا سبيل إلى المطالبة بإزالته عن أرضه، لأنه صار مختلطاً بها، لايمكنه التمييز، ولا سبيل إلى تكليف ماليس في الوسع.

والثاني: يؤمر بازالة قدر مايعلم يقينا.

وإن اختلفا في مقداره، فالقول قول من طرحه مع يمينه.

باب: دعوى دين به رهن

إذا كانت عليه دنانير بها رهن، وخاف لو أقر بها أن يجحد الرهن قال الإصطخري: يقول: إن كانت الدنانير التي تدعيها عليّ عندك رهن بها، وهو كذا، وقيمته كذا، وإلا فمالك عندي شيء(٢).

فيسأل القاضي المدعي عن الرهن، فإن جحده، حلف بالله ماله عليّ هذه الدنانير التي ادعاها، ولا شيء منها بلا رهن.

وكذا لو خاف المرتهن إن أقر بالرهن أن يجحد الراهن الحق، إذا دفع إليّ كذا وكذا ديناراً، فله مطالبتي بهذا الذي ادعى عليّ.

وكذا في ثمن السلعة يقول: إذا دفع إليّ كذا ديناراً ثمنا للسلعة، فله المطالبة بها.

وحكى جدي عن بعض / أصحابنا أنه لابد من جواب مطلق، وإن ذكر الشرط أمر بتسلم الملك إلى صاحبه(٣).

[٩١/ب]

باب: الدعوى على العبد

الدعوى تسمع على العبد مأذوناً كان، أو غير مأذون، ويحلفه، فإن نكل حكم للمدعي، ثم إن لم يكن مأذوناً أخذ منه بعد العتق.

(١) انظر: آداب الحكام ٢١٩/١.

(٢) بحثت عنه في مظانه من الكتب التي تيسر لي الاطلاع عليها في المذهب الشافعي، ولم يتيسر لي الوقوف عليه.

(٣) هذا من نقولات الجد المصنف وهو العمدة فيها.

386