388

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فقد قيل: تقبل.

وقيل: لا تقبل.

وقيل: إن غلط بحد واحد جاز أن يعيد الشهادة، ويذكر الحدود، وإن كان الغلط في أكثر لم يجز قال جدي: وفيه نظر.

باب: دعوى الشراء من المقر له

لو كانت دار في يد رجل، فادعاها آخر، وقال: هذه داري، فقال: نعم، هي دارك / بعينها، وأقام على الشراء بينة، لم تقبل، لأنه أقر بها للمدعي في الحال . [٩١/أ]

وقال بعض أصحابنا: تقبل إذا وصل به كلامه، لأن العادة جرت بأن يقال: هذه دار فلان، اشتريتها منه، أي كانت داره.(١)

وكذا لو قال: دار فلان ملكي، هل تقبل دعواه؟ وجهان(٢).

وكذا لو قال الشاهد: أشهد أن دار فلان هذا لفلان هذا.

باب: دعوى الوكيل عن موكله

قال ابن سريج: إذا ادعى الوكيل عن موكل غائب على رجل حاضر بألف، فادعى المدعى عليه أنه وفر ذلك على الموكل، فإنه يؤمر بالتوفير على هذا الوكيل، ثم يتبع موكله بما دفع إليه(٣).

باب: دعوى طرح القماش في ملكه

إذا ادعى على آخر أنه طرح في داره زبلاً، أو ميتة، يحلف بالله مايجب عليه، ماادعي عن أرضه التي حدها.

(١) انظر: آداب الحكام ٢١٩/١ نقلاً عن المصنف.

(٢) انظر: المصدر نفسه.

(٣) بحثت عن هذه المسالة في مظانها من كتاب الودائع لابن سريج، ولم أستطع الوقوف عليها، وفيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الشافعية.

385