Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
فقد قيل: تقبل.
وقيل: لا تقبل.
وقيل: إن غلط بحد واحد جاز أن يعيد الشهادة، ويذكر الحدود، وإن كان الغلط في أكثر لم يجز قال جدي: وفيه نظر.
لو كانت دار في يد رجل، فادعاها آخر، وقال: هذه داري، فقال: نعم، هي دارك / بعينها، وأقام على الشراء بينة، لم تقبل، لأنه أقر بها للمدعي في الحال . [٩١/أ]
وقال بعض أصحابنا: تقبل إذا وصل به كلامه، لأن العادة جرت بأن يقال: هذه دار فلان، اشتريتها منه، أي كانت داره.(١)
وكذا لو قال: دار فلان ملكي، هل تقبل دعواه؟ وجهان(٢).
وكذا لو قال الشاهد: أشهد أن دار فلان هذا لفلان هذا.
قال ابن سريج: إذا ادعى الوكيل عن موكل غائب على رجل حاضر بألف، فادعى المدعى عليه أنه وفر ذلك على الموكل، فإنه يؤمر بالتوفير على هذا الوكيل، ثم يتبع موكله بما دفع إليه(٣).
إذا ادعى على آخر أنه طرح في داره زبلاً، أو ميتة، يحلف بالله مايجب عليه، ماادعي عن أرضه التي حدها.
(١) انظر: آداب الحكام ٢١٩/١ نقلاً عن المصنف.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) بحثت عن هذه المسالة في مظانها من كتاب الودائع لابن سريج، ولم أستطع الوقوف عليها، وفيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الشافعية.
385