383

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والبيع، والإجارة والرهن، والخيار، والأجل، والضمان، والشفعة، وضمان العين، والمنافع، ويقبل في ذلك علم القاضي في قول.

ويقبل شهادة أربع نسوة في عيوب النساء في الفرج، والطهر، والولادة، والرضاع. ويقبل في ذلك مايقبل في المال شاهدان، ورجل وامرأتان في أصح الوجهين(١).

وفيه وجه آخر أنه لايقبل شاهد، وامرأتان.

وهل يحل النظر للشهادة؟ قال أبوإسحاق: يحل(٢).

وقال الإصطخري: لايحل، فعلى هذا إن تعمد النظر، لا تقبل(٣).

باب: سماع الشهادة في غير ولايته

إذا خرج القاضي عن ولايته، فسمع شهادة على إقرار، أو غصب، وعاد إلى ولايته، لايحكم بها، لأن سماع الشهادة حكم بخلاف الشهادة على موت، أو نسب.

وإذا سمع تعديلا.

قال ابن القاص: يحكم به(٤).

وقال أبوعاصم العبادي: القياس عندي خلاف هذا(٥).

باب: ظهور مستحق آخر

إذا أثبت رجل وصية الميت له بالثلث، فإنه يرجع على الأول بنصف ما أخذه.

وكذا لو / أثبت الأول دينا، وأخذه، وغاب الوارث، ثم أثبت آخر ديناً آخر، رجع على الأول بقدر حصته، فيما أخذه. [٨٩/ب]

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/٩٨/أ. وفيه ما نصه "وفي قول".

  2. انظر: المهذب ٤٢٧/٢.

  3. انظر: المصدر نفسه.

  4. بحثت في أدب القاضي، والتلخيص لابن القاص عن رأيه في مظانه، ولم استطع الوقوف عليه ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/٩٩أ. وقال أبوسعيد الهروى: "قول ابن القاص يخرج على قول من يقول أن الشهادة على العدالة بالاستفاضة تجوز".

  5. انظر: المصدر نفسه.

380