382

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب: مراتب الحجج

لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال. ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال. وفي حد القذف قولان(١):

أحدهما: لا تقبل، إلا شهادة أربعة، حكاه أبوعاصم العبادي.

والثاني: تقبل شهادة رجلين.

وكذا القولان في الإقرار بالزنا. وفي سائر الحدود، لا يشترط اربعة، ولا يقبل إلا شهادة رجلين.

[٨٩/أ] وكذا في عقد النكاح، وإثباته، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والقصاص، والقطع في السرقة، والوكالة، والأمارة، والقضاء إن قلنا: يشترط فيه الإشهاد، والوصاية على الشهادة، والتركة، وتكذيب البينة، والكتابة إذا أراد العبد إثباته، والخلع إذا أرادت المرأة إثباته، والإحصان، والكفالة بالبدن، والشهادة على الأهلة، إلا هلال رمضان، فإنه يقبل فيه شهادة واحد، وهو خبر، أو شهادة فيه، قولان(٢).

وصفة أداء الشهادة على الهلال، أن يقول: رأيته في ناحية المغرب، ويذكر صغره، وتدويره، وكبره، وتقديره، وأنه بحذاء الشمس، أو في جانب منه، وأن ظهره إلى الجنوب، أو إلى المغرب، أو الشمال، وأنه في السماء غيم، أو لم يكن.

ويقبل شاهدان، وشاهد وامرأتان، وشاهد ويمين في المال، والإرث، والمهر، ومال الكتابة، إذا أراد السيد إثباته، ومال الخلع إذا أرادت المرأة إثباته، والغصب، والقرض،

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٩٧/أ. وقال: "وأما القذف، فإنه يثبت بشاهدين على القاذف، وحكى المصنف قولاً غريباً لايعرف في شئ من الكتب أن يثبت بأربعة شهود".

(٢) انظر: المصدر نفسه وعبارته " ... إلا في هلال رمضان، فإن في أحد القولين تقبل فيه شهادة واحد" ل/٩٧/ب.

379