381

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

لاتسمع، ولأنه يروم بهذه البينة نقض العقد، وإقراره على البيع إقرار بصحته، فلا يسمع بينته، وقد كذبها، ولأنه يقيم البينة للمستحق، وليس لخصم فيه، ولا يجوز أن يملكها المستحق من جهة المشتري، فيكون إقراره، والبينة صادقة، فلا يثبت الرجوع.

وإن أقام البينة على إقرار البائع بالملك المستحق كانت مقبولة؛ لأنه تبيّن أن المستحق لم يملكه من جهة المشتري، ولأن هذه البينة قامت على الإثبات بخلاف الأولى، فإنها قامت على النفي.

وإن ادعى العبد على المشترى أنه حر الأصل، فأقر، أو أنكر، ونكل عن اليمين، وحلف العبد، وحكم بالحرية، وحضر البائع، فأنكر، وحلف، فأراد المشتري إقامة البينة على أنه حر الأصل قبلت البينة، لأن الحرية حق الله تعالى، فيجوز أن يكون المشتري خصماً فيه، ولأنه لا يتوهم عتق من جهة المشتري، كما يتوهم ملك من جهته؛ ولأن البيع لايجوز قيامه مع العتق.

وإن أقام البينة على أنه حر، ولم يزد على ذلك، لم تقبل بينة المشتري، لجواز أن یکون أعتقه.

باب اليمين مع البينة

إذا أقام بينة على أن هذه الدار التي في يد هذا المدعى عليه، كانت ملكاً له لایعلم زوال ملکه عنها.

قال ابن المنذر: قال الشافعي - رضي الله عنه - يحلف مع البينة. فإن شهد مع هذا بأنه غاصب جاز، ولا يمين مع البينة(١). والله أعلم بالصواب.

(١) بعد البحث عن قول ابن المنذر في كتابه الاقناع وعدم استطاعتي الوقوف عليه. انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٤/ب، روضة الطالبين ٦٤/١٢.

378