Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
البيئة التي تناولت البائع لفظاً تثبت للمشتري الرجوع على البائع، وذلك مثل أن يبيع زيد من عمرو، وعمرو من خالد، وخالد من بكر، ثم ادعاها إنسان، وأقام البينة، واسترد من بكر رجع بكر على خالد، وخالد على عمرو، وعمرو على زيد، لأن جهة تلقى الملك ظاهر.
ولو اشترى رجل داراً من زيد، وباعها المشتري من عمرو، وقبضها، ثم غصبها خالد من عمرو، وقال: هذه الدار ملكي، وما ملكتها من جهة زيد، ولا عمرو، فجاء بكر، وادعاها لنفسه، واستحقها لنفسه بالبيئة، لم يكن لخالد الرجوع، لأن المستحق عليه، لم يدع التلقي من جهة المشترى منه، [وإذ لبينة](٢) البائع معنى بأن كانت الصورة هذه، والمبيع عبد، ثم قامت البينة أنه حر الأصل، رجع المشترى على بائعه، وبائعه على بائعه، لأن العتق لايرد عليه الفسخ، فيصير كأن الحاكم حكم بأنه لم يكن يملكه أحد من الناس، ولأن العتق حق الله تعالى، وجميع الناس فيهم خصم.
وأما خالد في ملكه الخاص به لايكون خصما عن غيره، فإن قامت البينة على ملك خالد منذ سنة، وأنه أعتقه، فإن كانت مدة الشراء أقل من سنة، ثبت له الرجوع، لأنه اشترى ما قضى القاضي بعتقه.
وإن كان أكثر من سنة، لم يثبت له الرجوع، وفسخ الشراء، والعتق، فإن اعترف خالد بذلك، ولم يصدقه عمرو، فقامت البينة بالاستحقاق، ثم صدقه عمر رجع، لأن المانع إنكاره، وقد ارتفع.
وإذا اشترى عبداً من رجل، فادعاه رجل، فاعترف له المشتري، لم يكن له الرجوع على بائعه، إذا كان البائع منكراً، فإن أراد إقامة البينة / لم تسمع؛ لأن المستحق مستغن عن البينة بإقراره، فلا يكون مقصوده إلا نفي ملك البائع، والبينة على النفي،[٨٨/ب]
(١) الاستحقاق: من استحق فلان الأمر استوجبه، فالأمر مستحق، ومنه قولهم المبيع مستحقاً: أي الدعاه فوجب له. انظر: المصباح المنير مادة "حقق".
(٢) في المخطوط "وإذا البينة البائع". والصواب ما أثبته.
377