Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
الشاهدان بالقتل، إذا قتل المشهود عليه بشهادتهما، ثم رجع المشهود بقتله حيا، فإنه يغرمان، فإن كان شهدا على إقراره بالقتل، ثم ظهر المشهود بقتله حيا، لم يغرما، لاحتمال أنهما سمعا إقراره.
ولو شهدا لإمرأة على رجل أنه تزوجها، ثم ظهر أن الزوج أخوها، لم يضمنا، لأنهما على عقد، ولم يعلما الغيب.
وكذا لو شهدا ببيع عبد، ثم استحق، أو بخلع، ثم ظهر أنه كان طلقها ثلاثاً، قبل ذلك. أو شهدا أنه كان قد أقرضه كذا في وقت كذا، ثم قامت البينة أن المقرض أبرأه، لم يضمن الشاهدان، وإنما يغرم القابض، لأن الشاهدين، إنما شهدا على إقرار ظاهر.
ولو شهدا أن لفلان على فلان ألفا عن قرض، ثم قامت بينة على الإبراء ضمنا، لأنه ظهر كذبها.
ولو قال: إن كان لفلان على فلان كذا، فامرأتي طالق، فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه ألفا قبل اليمين، لم يحنث، لاحتمال وجود الإقراض قبله، وانتفاء وجوبه عليه وقت اليمين.
ولو شهدا أن لفلان عليه هذا المال عقيب اليمين، وقضى به القاضي غرما، لأنه لايجوز أن لايكون الألف عليه، وتكون الألف عليه في وقت واحد.
وإذا كان شخص نصفه حر، ونصفه مملوك مهاياً، ثم التقط / لقطه، وقلنا: اللقطة لمن كانت نوبة المهايأة(١) له، فأقام السيد بينة أن الالتقاط كان في نوبته، وأقام اللقيط بينة أنه كان في نوبته تعارضتا. [٨٨/أ]
ولو قال لعبده: إن مت من مرضي، فأنت حر، وقال لعبد آخر: إن برأت، فأنت حر، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك تعارضتا.
(١) المهايأة: أن تجعل لكل واحد نوبة. انظر: المصباح مادة "هيأ".
376