378

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ولو أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وكان ملكه يوم أعتقه، وأقام السيد البينة أنه باعه، وكان ملكه، تعارضتا.

قال الشيخ أبو عاصم: وغلط من قال بينة العبد أولى، لأنه في يد نفسه، فإن سبق تاريخ إحداهما، فالسابقة أولى، إذا لم يكن فيها إثبات الملك يوم التصرف(١).

ولو أقامت امرأة البينة أن ميتا، كان زوجها، وهؤلاء أولادها منه، وأقام رجل البينة، أن الميت كان امرأة له، وهؤلاء أولاده منها، فكشف عن الحال، فإذا الميت خنثى. قال أبو حنيفة - رحمه الله - يقسم المال بينهما(٢).

وقال الشافعي - رضي الله عنه-، وقال الأستاذ أبو طاهر الزيادي بينة الرجل أولى، لأن الولادة تصح مشاهدة، والإلحاق بالأب من حيث الحكم، ولهذا كانت بينة الولادة أولى من القافة(٣).

ولو شهد شاهدان بولوغ الكلب في هذا الإناء وقت كذا وأنه لم / يلغ في ذلك الإناء الآخر، وشهد آخران أنه ولغ في ذلك الإناء، ولم يلغ في هذا الإناء، فإنهما يتعارضان.[٨٧/ب]

وإن لم يشهدا بأنه لم يلغ في هذا الإناء، فإنه يحكم بنجاستهما.

وإذا شهد أربعة أنها زنت، وشهد أربعة نسوة أنها عذراء تعارضتا.

وإذا شهد شاهدان أن فلاناً قتل فلاناً في وقت كذا في بلدة كذا، وشهد آخران أن المشهود عليه كان في ذلك الوقت معهما في بلدة أخرى تعارضتا، وذكر العبادي: أنهما لو شهدا فقالا إنه لم يقتل فإنه كان معنا في ذلك الوقت، ولم نعرفه عينا تعارضتا،

وإن لم يقولا: لم يعرف عينا، ففيه خلاف(٤):

أحدهما: لايتعارضان.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل / ٩٦/أ ..

  2. بحثت عنها فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الحنفية، ولكن لم استطع الوقوف عليها.

  3. انظر: غوامض الحكومات ل/ ٩٦/أ.

  4. "والثاني: أن يذكر فيه المسائل التي وقع فيها التعارض مع تساوي البينتين من غير ترجيح". غوامض الحكومات ل/٩٦/ب.

375