384

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقد قيل: لايرجع عليه، لأن الدعوى، والوارث ليس بصحيح.

باب: رجوع الضامن على البائع

إذا ضمن، ووفر الضامن من الثمن الذي ضمنه، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري، فللضامن الرجوع على المشتري المضمون عليه، وهل له الرجوع على البائع؟ و جهان.

أحدهما: له لأن البيع قد بطل بتلف المبيع قبل القبض، فصار، كما لم يكن.

والثاني: ليس له، لأن الثمن إنما وفره الضامن في حال صحة البيع، وهو اختيار جدي.

وعندي أن أصل الوجهين الوجهان في البيع(١). هل يرتفع من الأصل إذا تلف المبيع قبل القبض؟

وإن استحق العبد من يد المشترى، فللضامن الرجوع على البائع بما دفع، لأن البيع، لم يكن صحيحاً.

وإن وفر الضامن الثمن على البائع، وغاب الضامن، ثم استحق العبد، فللمشتري الرجوع على البائع بما دفع عنه ضامنه؛ لأن الدفع کان بأمره.

باب: رد الإقرار

إذا قال: لآخر قتلت أخاك عمداً، فقال الولي: لم تقتله، ثم قال: قد قتلته، فلا قصاص، ولا دیة، لأنه قد کذبه.

(١) وجاء في روضة الطالبين ما نصه: "هل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك، أم يرتفع العقد من أصله؟ وجهان خرجهما ابن سريج. أصحهما، وهو اختياره، واختيار ابن الحداد: لا یرتفع من أصله، کالرد بالعيب". ٤٩٩/٣.

381