Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وقد قيل: لايرجع عليه، لأن الدعوى، والوارث ليس بصحيح.
إذا ضمن، ووفر الضامن من الثمن الذي ضمنه، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري، فللضامن الرجوع على المشتري المضمون عليه، وهل له الرجوع على البائع؟ و جهان.
أحدهما: له لأن البيع قد بطل بتلف المبيع قبل القبض، فصار، كما لم يكن.
وعندي أن أصل الوجهين الوجهان في البيع(١). هل يرتفع من الأصل إذا تلف المبيع قبل القبض؟
وإن استحق العبد من يد المشترى، فللضامن الرجوع على البائع بما دفع، لأن البيع، لم يكن صحيحاً.
إذا قال: لآخر قتلت أخاك عمداً، فقال الولي: لم تقتله، ثم قال: قد قتلته، فلا قصاص، ولا دیة، لأنه قد کذبه.
(١) وجاء في روضة الطالبين ما نصه: "هل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك، أم يرتفع العقد من أصله؟ وجهان خرجهما ابن سريج. أصحهما، وهو اختياره، واختيار ابن الحداد: لا یرتفع من أصله، کالرد بالعيب". ٤٩٩/٣.
381