Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود. أما لو لم يكن فإنها تبطل.
أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشتري له طبل حرب.
ولو أوصى به بدف صحت. وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت، لأنه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال.
والضابط: أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا، ويحتمل في المشترك القرعة، ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية، والحسبان وهي فارسية (1) لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها، دون قوس الندف، ودون قوس الجلاهق: وهو قوس البندق. ويتخير الوارث، ولو وجدت قرينة حمل على ما دلت عليه.
ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق. ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم ولو لم يكن (2)إ لا قوس ندف أعطي منها. ولو اتحد شخصا فإشكال (3). أما لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشتري له، والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا.
ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أيا لأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير،
Bogga 460