Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة.
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم.
ولو سقط بجناية جان صحت، وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا.
ولو سقط ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة. ولو تعدد دخلا معا. ولا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت، ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.
وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة.
أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل.
ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به، ولو لم يكن له سوى غيره يشتري له.
ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب.
ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت. وكذا لو أوصى
Bogga 459