785

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو أجازوا وصية (1) النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين.

ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو أن المال كثير أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول.

وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه.

ولو أوصى بمعين يخرج (2) من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغيرا ختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، ويقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف، ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه، وهو غير ممكن هنا.

تنبيه:

لو اشتملت الوصية أو المنجز (3) في مرض الموت على كل تقدير التصرف (4) في أكثر من الثلث احتمل البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، والصحة، ويكون النقص كالإتلاف، ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها. ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه، أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة. وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتها معا ستة، وكل واحد اثنان، ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة. أما نقص القيمة

Bogga 458