784

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة المجنون، والصبي، والسفيه. وتصح من المفلس.

ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية، سواء كانت الوصية بمعين، أو بجزءمشاع، أو لا. فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت.

ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه،وكذا العمد إذا تراضوا بالدية.

ولو أوصى بالمضاربة بتركة أجمع (1) على أن نصف الربح للوارث صح.

ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال، والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور.

ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، ويبطلا لزائد إن لم يجز الوارث.

ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة.

ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة.

ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال، فإن اشتبه الأول أقرع.

ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولو تجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث. ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد.

Bogga 457