783

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وزق الخمر بأحدهما ولا مال (1) سواها. ولو كان له سواه نفذت الوصية وإنقل ، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.

ولو أوصى بطبل لهو بطل، إلا أن يقبل الإصلاح للحرب، أو غيره مع بقاءا لاسم. ولو لم يصلح إلا برضه لم يصح، فإن الوصية لا تنزل على الرضاض،ل اعتمادها اسم الطبل.

ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزل الوصية عليه، فكأنهأوص ى برضاضه. ولو أوصى برضاضه صحت، كأنه قال:

يكسر الطبل ويعطى رضاضه.

ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند الموت، ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا. فلو أوصى بأزيد من الثلث: فإن أجاز الورثة صحت، وإن منعوا بطلت. ولو أجاز بعض الورثة (2) نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.

ولو أوصى ببيع تركته بثمن ففي اشتراط الإجازة إشكال.

والإجازة تنفيذ لفعل الموصي، لا ابتداء عطية، فلا يفتقر إلى قبض، ويكفي: أجزت، أو أنفذت، وشبهه. فلو أعتق عبدا لا مال له (3) سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته، دون عصبة الوارث.

ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا، وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان.

Bogga 456