Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بالموصي، منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا مع إجازة الوارث.
ولا يشترط: كونه مالا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه.ول ا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن وجوده، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى (1) السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير الموجود.
ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا، لمساواتها له في الانتفاع.
ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح.
ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص.
ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به.
ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح.
ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال: كالخمر المحترمة التي يرجىانقلابها والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز، وكذا لو أوصى بالزبل، والمجهول: كأحد العبدين، أو بالقسط، أو بالنصيب.
وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث، لأن المقصود - وهو: التشفي - يحصل للوارث دونه.
ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، وإلااش ترى له ما يصح بيعه. وعلى الأول: لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها. ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة، واعتبار العدد، ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو
Bogga 455