782

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بالموصي، منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا مع إجازة الوارث.

ولا يشترط: كونه مالا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه.ول ا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن وجوده، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى (1) السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير الموجود.

ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا، لمساواتها له في الانتفاع.

ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح.

ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص.

ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به.

ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح.

ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال: كالخمر المحترمة التي يرجىانقلابها والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز، وكذا لو أوصى بالزبل، والمجهول: كأحد العبدين، أو بالقسط، أو بالنصيب.

وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث، لأن المقصود - وهو: التشفي - يحصل للوارث دونه.

ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، وإلااش ترى له ما يصح بيعه. وعلى الأول: لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها. ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة، واعتبار العدد، ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو

Bogga 455