781

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

لو قصد التملك فإنه يبطل.

(ط): لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو. ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، وكذالو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن المثل. ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ.

(ي): في اشتراط التعيين إشكال، فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتملتخيي ر الوارث، والقرعة، وفي التشريك بعد.

ولو أوصى لمنكر: كرجل تخير الوارث، لتعذر القرعة. ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ: كالرجل ولمن شاء عم.

(يا): لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد، إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا لقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، وهو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقة. ومن ثم لا تحمل الوصية للموالي على المجاز، وهو إرادة المعنيين على الأقوى. والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ.

(يب): لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف، وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبلالب يان.

المطلب الرابع: في الموصى به

وهو: كل مقصود يقبل النقل، ويشترط: أن يكون موجودا، مختصا

Bogga 454