788

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى والخنثى، والمسلم والكافر، فإن امتنع أعطي الأقل، فإن تساووا فالقرعة (1). وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا.

ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا - على إشكال - قبل الوفاةبط لت، ولو قتلوا بعدها لم تبطل، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث.

ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية. ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت.

أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق أو : اشتروا له من مالي أو: أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.

ولو قال: أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء.

ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي.

ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة، كما لو قال: أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد (2)، أو: أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا، والمنع اعتبارا بحال الوصية. وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين، وإلا تخير الوارث.

ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.

Bogga 461