Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى والخنثى، والمسلم والكافر، فإن امتنع أعطي الأقل، فإن تساووا فالقرعة (1). وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا.
ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا - على إشكال - قبل الوفاةبط لت، ولو قتلوا بعدها لم تبطل، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث.
ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية. ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت.
أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق أو : اشتروا له من مالي أو: أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو قال: أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء.
ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي.
ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة، كما لو قال: أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد (2)، أو: أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا، والمنع اعتبارا بحال الوصية. وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين، وإلا تخير الوارث.
ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.
Bogga 461