749

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع.

ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن (1) يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو: الحلال أكثر من الحرام أو: أنفع ففي السماع نظر.

ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي (2) أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة. ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.

(ج): إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ، ولو قال: كذا كذا فهو تكرار. ولوفسر ا لمفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل:

يلزمه عشرون (3).

ولو رفعه فكذلك، وتقديره: شئ هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.

ولو جره لزمه جزء درهم، ويرجع إليه في تفسيره، والتقدير: جزء درهم، وكذا كناية عنه، وقيل: يلزمه مائة (4).

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، وكذا لو كرر بغير عطف، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ شئ .

وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا إلى جزء، ثم أضاف الآخر إلى الدرهم: كنصفتسع درهم ، وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: لزمه

Bogga 421

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul