750

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

مع النصب أحد عشر (1) (2).

ولو عطف ورفع لزمه درهم، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما، فكأنه قال: هما درهم.

ولو نصب احتمل لزوم درهم، لأن كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثلهوفسرهم ا (3) بدرهم جاز، ودرهمين، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم، فيعود إلىا لجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير، ويبقى الأول على إبهامه. وقيل (4): يلزمه أحد وعشرون درهما (5).

ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.

ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو: عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة.

ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.

(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد

Bogga 422