748

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

فيحلف المدعي.

ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، وكذا لو فسره بحد قذف أو بحق شفعة.

ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة،بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم.

ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة.

ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار.

(ب): لو قال: له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره (1)، ولا يقبل بغيره: كحد القذف وحق (2) الشفعة والكلب العقور، ويقبل بالمستولدة.

ولو قال: مال جزيل أو: جليل أو: عظيم أو: نفيس أو: خطير أو: عظيم جدا أو: عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا.

ولو قال: كثير قيل: يكون ثمانين (3)، والأقرب المساواة.

ولو قال: أكثر مما لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله، ويرجع في الزيادة إليه.

ولو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره، لخفاء المال.

Bogga 420

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul