Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفووش راء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ (1).
ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فإن اقتص الموقوف عليه استوفى، وإنعفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا.
ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ إشكال.
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟إشكال.
ولو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه، ولم يعد إلىا لواقف.
ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة.
ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.
ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة، فإن فعل فلا مهر. ولو ولدت فهو حر، ولا قيمة عليه، وفي صيرورتها أم ولد إشكال، ومعه ينعتق بموته، ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.
ويجوز تزويج الموقوفة، ومهرها للموجودين، وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي.
ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر، إلا مع شرط الرقية. ولو
Bogga 396