723

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله.

ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.

ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.

ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها (1)، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه. ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.

ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي.

ولو اقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت النفقة.

ولو قتل قصاصا بطل الوقف.

ولو قطع فالباقي وقف.

ولو قطع فالباقي وقف.

ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر (2)، وإلا فعلى الموقوف عليه (3)، لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب الكسب، وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.

Bogga 395