725

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كان بشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطئها الواقف فكالأجنبي.

الفصل الثالث: في اللواحق

لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء، فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة.

ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى:

كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد، وكذا لو قال (1): في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب.

ولا تجب القسمة أثلاثا.

وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى، ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا (2) مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.

ولو قال: على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الأولين على رأي.

ولو قال: على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.

ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي، ولا يدخل تحتالو لد الجنين إلا بعد انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت

Bogga 397