719

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كذلك لم يصح. ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح.

ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأةبط ل.

ولو وقف على قبلية عظيمة: كقريش وبني تميم صح.

ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة. ويحرم (1) الخوارجوالغلاة.

ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر (2).

والشيعة: كل من قدم عليها - عليه السلام - كالإمامية والجارودية منالزي دية والكيسانية وغيرهم.

والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي.

والهاشميون: كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب. والطالبيون من ولده أبو طالب.

وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناثبال سوية، إلا أن يعين أو يفضل، ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأمخاصة: كالع لوية، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي - عليه السلام - من جهة الأب، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي.

ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من

Bogga 391

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul