Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي منالذك ور والإناث.
ولو وقف على الجيران فهو: لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز، وقيل:
لمن يلي داره إلى (1) أربعين ذراعا من كل جانب (2)، وقيل: أربعين دارا (3).
ولو وقف على من لا يملك بطل: كالملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه،ولا على أم الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا (4) الملك، ولا الجن، ولا على (5) المكاتب.
ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.
ولو وقف على المصالح: كالقناطر والمساجد والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة.
ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح، ويصح من الكافر. وفي وقفه على الذمي خلاف،و الأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.
Bogga 392