720

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي منالذك ور والإناث.

ولو وقف على الجيران فهو: لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز، وقيل:

لمن يلي داره إلى (1) أربعين ذراعا من كل جانب (2)، وقيل: أربعين دارا (3).

ولو وقف على من لا يملك بطل: كالملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه،ولا على أم الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا (4) الملك، ولا الجن، ولا على (5) المكاتب.

ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.

ولو وقف على المصالح: كالقناطر والمساجد والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة.

ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح، ويصح من الكافر. وفي وقفه على الذمي خلاف،و الأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.

Bogga 392

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul