718

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.

ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال، وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء.

ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي.

ويجوز أن يشترط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولأجنبي، فإن لم يعين كان إلىا لموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه.

ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف.

ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط.

المطلب الثاني: في المتعاقدين

أما الواقف: فيشترط فيه: البلوغ والعقل وجواز التصرف، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا المكره، ولا الفضولي.

ويصح وقوعه من المالك ووكيله.

ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة، وكذا لو جمع بينه وبين غيره، ويبدأ بالأول فالأول.

ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنه تعليق، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.

وأما الموقوف عليه: فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود، والتعيين، وصحة التملك، وتسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداءا أو على الحمل

Bogga 390