Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطئه لا له ولا عليه لم يصح.
(و): العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق.
(ز): معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير: كمائة ذراع.
(ح): تعيين الخطر.
(ط): جعله للسابق.
(ي): تماثل جنس الآلة لا شخصها (1)، ولا تعيين السهم. ولو عينهما لميتعين، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلف فسد (2).
(يا): تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، لأن الغرض معرفة حذق الرامي، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس (3) لا حذق الراكب.
وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، وما لا يعتبر (4) يجوز إبداله لعذر وغيره.
ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذاالسهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط.
وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.
Bogga 379