709

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطئه لا له ولا عليه لم يصح.

(و): العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة والضيق.

(ز): معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير: كمائة ذراع.

(ح): تعيين الخطر.

(ط): جعله للسابق.

(ي): تماثل جنس الآلة لا شخصها (1)، ولا تعيين السهم. ولو عينهما لميتعين، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلف فسد (2).

(يا): تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، لأن الغرض معرفة حذق الرامي، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس (3) لا حذق الراكب.

وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، وما لا يعتبر (4) يجوز إبداله لعذر وغيره.

ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذاالسهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط.

وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.

Bogga 379