710

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

(يب): إمكان الإصابة المشروط لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي، ولا وجوبها: كإصابة الحاذق واحدا من مائة، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم، والنادر الأقرب صحته: كبعدأربعمائ ة.

ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق، ولا ذكر المبادرة، ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة.

المطلب الثاني: في الأحكام

أقسام المناضلة ثلاثة:

المبادرة: مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق، ولا يجب الإكمال.

ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الإكمال أيضا.

ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.

والمفاضلة: مثل: من فضل صاحبه بإصابة واحدة (1) أو اثنتين أو ثلاث (2) من عشرين فهو السابق.

ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة (3) فرميا اثنتي عشرة فأصابهاأ حدهما وأخطأها الآخر لم يجب الإكمال. ولو أصاب عشرا لزمهما

Bogga 380