708

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والغرض: ما يقصد إصابته، وهو: الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره.

والهدف (1): ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

وفي هذا الباب مطلبان:

الأول: في الشروط

وهي : اثنا عشر بحثا:

(أ): العقد: وقد سبق.

(ب): العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة علىإش كال.

(ج): العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما. ولو شرطاالخوا سق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.

(ه‍): تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي.

فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة والآخرثلا ثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم

Bogga 378

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul