Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان: فإن تساووا أحرز منهما سبقة، ولا شئ للمحلل، وكذا لو سبقا المحلل.
ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.
ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين.
ولو شرطا (1) السبق بأقدام معلومة: كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح، لعدم ضبطه، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة (2) بينهما.
الرشق - بفتح الراء -: الرمي، وبالكسر:عدده .
ويوصف السهم بالحابي، وهو: ما وقع بين يدي الغرض (3)، ثم وثب إليهفأصاب ه، وهو المزدلف (4).
والخاصر: وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة.
والخاصل: وهو المصيب للغرض كيف ما كان.
والخازق: وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه.
والخاسق: وهو ما فتح الغرض وثبت فيه.
والمارق: وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه.
والخارم: وهو الذي يخرم حاشيته.
Bogga 377