Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمنو القيمة (1).
ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين، ومع التلف المثل، أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
(ج): أن يختلفا في التصرف، كأن يقول: تصرفت كما أذنت في بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد الأقرب تقديم قول الوكيل، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه. ويحتمل تقديم قول الموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره.
ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين. ولو قال: اشتريت بمائة فقال الموكل: بل (2) بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، والموكل، لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين، لأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة، لأنه الغارم.
(د): أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قولا لموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.
ولو أنكر الوكيل (3) قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته. ويقبل قول الوصي في الإنفاق بالمعروف، لا في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي
Bogga 370