700

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمنو القيمة (1).

ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين، ومع التلف المثل، أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.

(ج): أن يختلفا في التصرف، كأن يقول: تصرفت كما أذنت في بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد الأقرب تقديم قول الوكيل، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه. ويحتمل تقديم قول الموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره.

ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين. ولو قال: اشتريت بمائة فقال الموكل: بل (2) بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، والموكل، لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين، لأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة، لأنه الغارم.

(د): أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قولا لموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.

ولو أنكر الوكيل (3) قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته. ويقبل قول الوصي في الإنفاق بالمعروف، لا في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي

Bogga 370

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul