Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدم قول الموكل مع اليمين (1).
ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف وحلف: فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره، وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل (2) الثمن للموكل، ولا تحل له الجارية، لأنها مع الصدقللمو كل، ومع الكذب للبائع، فيشتريها ممن هي له في الباطن، فإن امتنع رفعال أمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس له جبره عليه، فإن قال: إن كنت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها.
ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز.
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه، ويأخذ العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع (3) على من شاء بالقيمة، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه الثمن، وإن رجع على الوكيل لم
Bogga 369