Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بعد رشده التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.
(ه): أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد (1) والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة. ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.
ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.
ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، فالأقرب رده على الموكل.
ولو قال قبله قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.
ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.
(و): أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
* * *
Bogga 371