701

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بعد رشده التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.

(ه‍): أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد (1) والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة. ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.

ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، فالأقرب رده على الموكل.

ولو قال قبله قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.

ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.

(و): أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.

* * *

Bogga 371